الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

354

النهاية ونكتها

الشهادتين ، ويسلم إيماء ، ويقوم مع الإمام . ولا يجوز للإمام أن يصلي بالقوم وهو جالس ، إلا أن يكونوا عراة ، فإنهم يصلون كلهم جلوسا ، ولا يتقدمهم إمامهم إلا بركبته . وإذا أقيمت الصلاة التي يقتدي بالإمام فيها ، لا يجوز أن يصلي النوافل . وإذا صلت المرأة مع الرجال جماعة فلا تقف معهم في صفهم ، بل تكون خلف الصفوف . فإن وقفت في الصف الأخير ، ثمَّ جاء قوم أرادوا أن يقفوا في ذلك الصف ، فعليها أن تتأخر عن ذلك الصف من غير أن تستدبر القبلة . وإذا صليت خلف مخالف ، وقرأ سورة تجب فيها السجدة ، ولم يسجد ، فأوم إيماء ، وقد أجزأك . [ 14 ] باب النوافل وأحكامها قد بينا أوقات النوافل ( 1 ) وعدد ركعاتها ( 1 ) في اليوم والليلة غير أنا نرتبها ها هنا على وجه أليق به . إذا زالت الشمس ، فليصل ثمان ركعات للزوال ، يقرأ فيها ما شاء من السور والآيات ، ويسلم في كل ركعتين منها ، ويقنت في كل ركعتين . ويصلي ثمان ركعات بعد الفراغ من فريضة الظهر . ويصلي بعد المغرب أربع ركعات بتشهدين وتسليمين . ويصلي ركعتين من

--> ( 1 ) في الباب 2 ، ص 279 . ( 1 ) في الباب 1 ، ص 274 .